محمد ناصر الألباني
202
إرواء الغليل
الحنطة " ) . ص 331 صحيح . أخرجه الشافعي ( 1274 ) : أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله : " أن رسول الله ( ص ) نهى عن المخابرة ، والمحاقلة ، والمزابنة ، والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة ، والمزابنة أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق ، والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع " . ومن طريق الشافعي رواه الطحاوي ( 2 / 214 ) والبيهقي ( 5 / 307 ) . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لولا أن ابن جريج قد عنعنه ، لكن قد روى ابن أبي خيثمة بإسناده الصحيح عن ابن جريج قال : " إذا قلت : قال عطاء ، فأنا سمعته منه ، وإن لم أقل : سمعت . قلت : وهذه فائدة عزيزة فاحفظها فإني كنت في غفلة منها زمنا طويلا ، ثم تنبهت لها ، فالحمد لله على توفيقه . وبها تبين السر في اخراج الشيخين لحديث ابن جريج عن عطاء معنعنا ، ومنه هذا الحديث ، فقد أخرجه البخاري في " صحيحه ، ( 2 / 81 - 82 ) ومسلم ( 5 / 17 ) من طرق عن سفيان بن عيينة به دون التفسير . وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن ابن جريج : أخبرني عطاء به وزاد : " قال عطاء : فسر لنا جابر : أما المخابرة ، فالأرض البيضاء يدقها الرجل ، إلى الرجل فينفق فيها ، ثم يأخذ من الثمر . وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا ، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك ، يبيع الزرع القائم بالحب كيلا " . 1355 - ( حديث ابن عمر مرفوعا : " نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة " رواه مسلم ) ص 331 .